الشيخ محمد أمين زين الدين
17
كلمة التقوى
( الأول ) : إذا نوى الرجل صوما مندوبا ، ثم تذكر في أثناء النهار إن في ذمته صوما واجبا غير معين كقضاء شهر رمضان ، والصوم المنذور غير المعين ، فيجوز له أن يعدل عن صومه المندوب إلى هذا الواجب غير المعين إذا كان عدوله إليه قبل زوال الشمس ، وخصوصا إذا كان الصيام الواجب الذي تذكره قد تضيق وقته . ( الثاني ) : إذا نوى الرجل صوما مندوبا مطلقا ، ثم تذكر أو علم في أثناء النهار إن صوم هذا اليوم مندوب معين فيجوز له أن يعدل عن صومه المندوب المطلق إلى المندوب المعين وإن كان عدوله إليه في آخر النهار . وفي التحقيق إن هذين الفرضين وأمثالهما لا تكون من باب العدول في النية ، بل هي ابطال للصوم الأول ونية جديدة للصوم الثاني في وقت تصح نيته والقصد إليه . [ الفصل الثاني ] [ في المفطرات ] [ المسألة 22 : ] المفطرات التي يجب على الصائم أن يجتنبها ويمسك عن تناول شئ منها عشرة أشياء : ( 1 ) الأكل ، ( 2 ) الشرب ، ( 3 ) الجماع ، ( 4 ) الاستمناء ، ( 5 ) بقاء الصائم على الجنابة عامدا حتى يطلع عليه الفجر ، ( 6 ) الكذب على الله أو على رسوله صلى الله عليه وآله أو على الأئمة المعصومين ( ع ) ، ( 7 ) الارتماس ، ( 8 ) أن يدخل الصائم الغبار الغليظ إلى جوفه عامدا ، ( 9 ) أن يتقيأ عامدا ، ( 10 ) أن يحتقن بالمائع . [ المسألة 23 : ] ( الأول والثاني ) من المفطرات الشرعية للصائم : الأكل والشرب ، ولا فرق في الحكم بين ما يتعارف أكله وشربه للانسان من الأشياء وما لا يتعارف له ولا يعتاد منها ، ولا بين الكثير منه والقليل ، حتى ما يخرج من بين الأسنان بتخليلها من بقايا الطعام بعد الأكل ، فلا يجوز للصائم ابتلاعه سواء استخرجه بالخلال أو